استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة السابعة

نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T22:01:50.463176+00:00

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (سنتين) أو بغرامة لا تزيد على (مائة ألف) ريال، أو بهما معا؛ كل من علم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو علم بالشروع فيها، ولو كان مسؤولا عن السر المهني، أو حصل على معلومات أو إرشادات تتعلق بها بصفة مباشرة أو غير مباشرة، ولم يبلغ فورا الجهات المختصة بذلك . ويجوز للمحكمة المختصة استثناء الوالدين والأولاد والزوجين والإخوة والأخوات من أحكام هذه المادة.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_00d386f3a7c578c759f7040a267fc02e15562db7a9397efc65a5aba9da109f70

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.