استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة (50)

نظام الأوراق التجارية

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: غير معلوم

يجوز لمن ضاعت منه الكمبيالة، سواء كانت مقبولة أو غير مقبولة، ولم يتمكن من تقديم إحدى نسخها الأخرى أن يستصدر من الجهة التي يعينها وزير التجارة والصناعة أمر بوفائها بشرط أن يثبت ملكيته لها وأن يقوم بقيدها.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_03ec61941b19efb0ab0e2413969a3a9010b7cd3d4c9aae36adcff6217c4cb9e9

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.