ااستشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الثالثة عشرة

نظام العمل

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: معدلة · آخر تحقق: غير معلوم

تعتمد الوزارة لائحة تنظيم العمل، وما يطرأ عليها من تعديل، خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمها إلى الوزارة. فإذا انقضت تلك المدة دون صدور الموافقة أو الاعتراض عليها أصبحت اللائحة نافذة اعتبارًا من انقضاء تلك المدة . وعلى صاحب العمل أن يعلن اللائحة بعد اعتمادها في مكان ظاهر في المنشأة أو بأي وسيلة أخرى تكفل معرفة العاملين بها.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_04057fa612b37d9d6a87019ee1122dd3a4f40f4b14d8793f4bf61c29fd7b49cf

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.