استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الرابعة

نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T22:01:21.103334+00:00

للسلطات المختصة في المملكة مراقبة مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام وملاحقتهم في الأحوال الآتية: 1 - إذا وقعت الجريمة داخل إقليم المملكة أو امتدت نتيجة الجريمة أو آثارها إليها. 2 - إذا وقعت الجريمة على متن سفينة ترفع علم المملكة. 3 - إذا وقعت الجريمة على ظهر سفينة أجنبية أثناء مرورها بالبحر الإقليمي للمملكة أو امتدت آثارها أو نتائجها إلى إقليمها. 4 - إذا طلب ربان السفينة أو ممثل دبلوماسي أو موظف قنصلي لدولة علم السفينة مساعدة السلطات المحلية لاتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات و المؤثرات العقلية وفق ما نصت عليه المادة (السابعة والعشرين) من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. 5 - إذا وقعت الجريمة على متن طائرة ترفع علم المملكة.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_0452b8511efa0bc552f84dd4ab1e0a2e49dd45fc08e3be9f58769c8cbb880647

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.