مادة / بند
المادة الثانية والستون بعد المائة
النظام البحري التجاري
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T23:01:59.661118+00:00
1- لا تستحق الأجرة إذا هلكت السفينة, أو توقفت بسبب قوة قاهرة أو بفعل المؤجر أو تابعيه.
2- إذا انقطعت أنباء السفينة, ثم ثبت هلاكها استحقت الأجرة إلى تاريخ آخر نبأ عنها.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_075d6c390de92d7428bb9702c584dabe3c747c8ec7e58b57c6d68ce103e5c945
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.