مادة / بند
المادة (112)
نظام الأوراق التجارية
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: غير معلوم
لا يجوز للمسحوب عليه أن يوفي شيكا مسطرا تسطيرًا عاما إلا إلى أحد عملائه أو إلى بنك، ولا يجوز أن يوفي شيكا مسطرا تسطيرا خاصا إلا إلى البنك المكتوب اسمه فيما بين الخطين وإلى عميل هذا البنك إذا كان هذا الأخير هو المسحوب عليه، ومع ذلك يجوز للبنك المكتوب اسمه بين الخطين أن يعهد إلى بنك آخر قبض قيمة الشيك. ولا يجوز لبنك أن يحصل على شيك مسطر إلا من أحد عملائه أو من بنك آخر، ولا أن يقبض قيمته لحساب أشخاص آخرين غير من ذكر.
وإذا حمل الشيك عدة تسطيرات خاصة لم يجز للمسحوب عليه وفاؤه إلا إذا كان يحمل تسطيرين وكان أحدهما لتحصيل قيمته بواسطة غرفة مقاصة .
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_07bf0e4c4e7e425a39d2a23110c118d26d6508f9445ba06ff96a31bcd1c18533
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.