استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة السادسة والعشرون:

نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T21:50:25.706808+00:00

يُصدِر المسؤول الأول في الجهة صاحبة المشروع أو في الجهة المشرفة -بحسب الأحوال- قرار وضع اليد المؤقت، وذلك وفقاً للآتي:  ١- أن يتضمن القرار مدة وضع اليد المؤقت والغرض منه. ٢- أن يسبق إصدار القرار موافقة لجنة نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت على العقارات. ٣- تُبلِغ الجهة صاحبة المشروع أو الجهة المشرفة -بحسب الأحوال- الهيئة بالقرار المشار إليه في هذه المادة.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_08b8c2cea45649382227ed99aecb9aa168d100bd274605943321983c22a7ea2d

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.