مادة / بند
المادة (20)
نظام الأوراق التجارية
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: غير معلوم
التظهير
اللاحق لميعاد الاستحقاق يرتب آثار
التظهير
السابق له، أما
التظهير
اللاحق لاحتجاج عدم الدفع أو الحاصل بعد انقضاء الميعاد المحدد لعمل هذا الاحتجاج فيرتب آثار حوالة الحق. ويعتبر
التظهير
الخالي من التاريخ أنه قد حصل قبل انقضاء الميعاد المحدد لعمل الاحتجاج إلا إذا أثبت غير ذلك. ولا يجوز تقديم تاريخ
التظهير
وإن وقع اعتبرت تزويرا.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_0a701e3f0f038bfffe663d57818c9e11bbcff60620a87654ca157912867154b1
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.