ااستشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الخمسون بعد المائة

نظام العمل

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: معدلة · آخر تحقق: غير معلوم

لا يجوز تشغيل النساء أثناء فترة من الليل لا تقل عن إحدى عشرة ساعة متتالية إلا في الحالات التي يصدر بها قرار من الوزير.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_0a8f5849d2bbbfa5e5fd2597a278975749c80b126a3c23b34f1ae114e2c90fee

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.