مادة / بند
المادة الخمسون بعد المائة
نظام العمل
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: معدلة · آخر تحقق: غير معلوم
لا يجوز تشغيل النساء أثناء فترة من الليل لا تقل عن إحدى عشرة ساعة متتالية إلا في الحالات التي يصدر بها قرار من الوزير.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_0a8f5849d2bbbfa5e5fd2597a278975749c80b126a3c23b34f1ae114e2c90fee
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.