استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة السادسة والعشرون

نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T22:03:31.098346+00:00

1- لا يجوز الحجز والتنفيذ على أموال جمعيات النفع العام إلاَّ بحكم قضائي. 2 - لجمعية النفع العام نزع ملكية العقارات التي تحتاج إليها في حدود أغراض النفع العام التي أنشئت من أجلها ، وتطبق في هذه الحالة أحكام نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار ، وذلك بالقدر الذي يتفق وطبيعة عمل هذه الجمعية ، على أن يصدر قرار نزع الملكية من الوزير ، وأن تدفع الجمعية التعويضات المترتبة على ذلك.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_0aa97e8a7126c2b88282cfd9c0490b36188cc88382a5145f4f3c845de147bc60

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.