استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الرابعة

النظام البحري التجاري

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T23:01:59.661118+00:00

تكتسب السفينة الجنسية السعودية إذا كانت مسجلة في أحد موانئ المملكة، وكانت مملوكة بكاملها لشخص يتمتع بهذه الجنسية. وإذا كانت السفينة مملوكة على الشيوع اشترط أن تكون أغلبية الحصص مملوكة لمن يتمتع بهذه الجنسية، وللرئيس تعديل نسبة التملك بما يتفق مع المصلحة العامة لاقتصاديات المملكة.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_0afa6dfad42b2cbcfd6f8b107c2e5eca185cf3d95f0383a05fc9f2c963677311

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.