استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الثالثة والأربعون

نظام العلامات التجارية

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: غير معلوم

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين : أ - كل من زور علامة مسجلة أو قلدها بطريقة تتسبب في تضليل الجمهور، وكل من استعمل بسوء القصد علامة مزورة أو مقلدة. ب - كل من وضع بسوء القصد على منتجاته أو استعمل فيما يتعلق بخدماته علامة مملوكة لغيره. ج - كل من عرض أو طرح للبيع أو باع أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة أو مستعملة بغير وجه حق مع علمه بذلك، وكذلك كل من عرض خدمات في ظل مثل هذه العلامة مع علمه بذلك.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_0b7eb60c3d1a8d41cbe4659a727fe5562f1079b9b15a3e4c04865b975bcc5ab5

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.