ااستشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الرابعة والثمانون بعد المائة

نظام العمل

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: غير معلوم

يلتزم المجهز بترحيل البحار إلى بلده في الحالات الآتية: 1 - إذا ألغي السفر بفعل مجهز السفينة بعد قيام السفينة. 2 - إذا ألغي السفر بعد إبحار السفينة، بسبب منع التجارة مع الجهة التي عينت لسفرها. 3 - إذا أخرج البحار من السفينة بسبب إصابته بمرض، أو جرح، أو عاهة. 4 - إذا بيعت السفينة في بلد أجنبي. 5 - إذا عزل البحار من الخدمة أثناء السفر من غير مسوغ نظامي. 6 - إذا انتهى العقد المبرم مع البحار في ميناء غير الميناء الذي نص عليه العقد.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_0cf79680ed7eec3d20d6e76fd5cd1516f729af793e159ff04d3631d271fbe384

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.