مادة / بند
المادة الثالثة
نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T22:01:50.463176+00:00
يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص بالسجن مدة لا تزيد على (خمس عشرة) سنة، أو بغرامة لا تزيد على (مليون) ريال، أو بهما معا.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_0cff2d191c9a50adbf2859e66d44b31d2ff02ee34bf3b3df5bf2b016a012bad6
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.