استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الثالثة والعشرون

نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T22:03:31.098346+00:00

1- للوزير - بقرار مُسَّببٍ وبعد إنذارها - تعليق نشاط الجمعية مؤقتاً ، أو حلها أو دمجها في جمعية أخرى ، وذلك في إحدى الحالات الآتية : أ - إذا قل عدد أعضائها عن خمسة أشخاص. ب - إذا خرجت عن أهدافها ، أو ارتكبت مخالفات جسيمة لهذا النظام ، أو اللائحة ، أو اللائحة الأساسية. جـ - إذا أصبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها المالية. د - إذا تصرفت في أموالها في غير الأوجه المحددة لها. هـ - إذا ارتكبت مخالفات لأحكام الشريعة الإسلامية ، أو النظام العام ، أو الآداب العامة ، أو أي فعل يخل بالوحدة الوطنية. 2 - إذا ثبت للوزارة وقوع أخطاء جسيمة تؤثر على تنفيذ عقد أبرمته الجمعية مع جهة حكومية أو خاصة لإدارة مؤسسة تابعة لها أو تنفيذ أي من مشروعات تلك الجهة أو برامجها أو خدماتها؛ فللوزارة - بعد التنسيق مع الجهة - وقف تنفيذ العقد مؤقتاً إلى حين إزالة المخالفات ، أو إنهائه.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_1186f3ed01bcac7e5991b5e568d08c7770f6a38bbba2798084b6346657081d17

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.