استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الخامسة والسبعون

النظام البحري التجاري

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T23:01:59.661118+00:00

يعد الدين بحريًّا إذا نشأ عن أحد الأسباب الآتية: 1- الأضرار التي تحدثها السفينة بسبب التصادم، أو التلوث أو غيرها من الحوادث البحرية المماثلة. 2- الخسارة في الأرواح البشرية أو الإصابات البدنية التي تسببها السفينة أو التي تنشأ عن استغلالها. 3- العقود الخاصة باستعمال السفينة أو استئجارها. 4- العقود الخاصة بنقل البضائع بموجب عقد إيجار، أو وثيقة شحن. 5- هلاك البضائع والأمتعة التي تنقلها السفينة، أو تلفها. 6- الإنقاذ. 7- الخسائر البحرية المشتركة. 8- قَطْر السفينة. 9- الإرشاد. 10- توريد مواد أو أدوات لازمة لاستغلال السفينة أو لصيانتها. 11- بناء السفينة، أو إصلاحها، أو تجهيزها، ومصاريف وجودها في الأحواض. 12- أجور الربان، والضباط، والبحارة، والوكلاء البحريين. 13- المبالغ التي ينفقها الربان، أو الشاحنون، أو المستأجرون، أو الوكلاء البحريون، لحساب السفينة أو لحساب مالكها. 14- المنازعة في ملكية السفينة. 15- المنازعة في ملكية سفينة على الشيوع، أو في حيازتها، أو في استغلالها، أو في حقوق المالكين على الشيوع على المبالغ الناتجة عن الاستغلال. 16- الرهن البحري. 17- رسوم الموانئ والممرات المائية وأجورها. 18- التأمين على السفينة. 19- مصروفات انتشال حطام السفينة أو البضائع ورفعها وإزالتها.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_142924a44ebecf696a15fd5851fb7f1ec8afeaeaf8969516ebcbfd74423149b1

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.