مادة / بند
المادة الحادية والثلاثون:
نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T21:50:25.706808+00:00
١- لا تخل أحكام النظام بحق مالكي العقارات المقرر نزع ملكيتها أو وضع اليد المؤقت عليها؛ في التصرف بهذه العقارات.
٢- يحل المشتري محل البائع في جميع ما يتصل بالحقوق والالتزامات المرتبطة بنزع ملكية العقارات أو وضع اليد المؤقت عليها المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة، ويلتزم البائع بإبلاغ المشتري بما اتخذ في شأن هذه العقارات.
٣- تحدد اللائحة القواعد المتصلة بإعمال الأحكام الواردة في هذه المادة.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_14431e61c8b3f9201753f53ecbf2eeb741282eeb42b1bd94530f06b4ca42ceab
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.