مادة / بند
المادة التاسعة عشرة بعد المائة
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T21:46:55.487443+00:00
على الخبير أن يباشر مهمته وفق الإجراءات المنصوص عليها في النظام والأدلة الإجرائية بما في ذلك الآتي:
١- أن يحدد موعداً لبدء عمله لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ تبليغه بالتعيين، ويبلغ به الخصوم والإدارة المختصة.
٢- في الأحوال التي يقتضي فيها عمل الخبير الاجتماع بالخصوم، فعليه أن يبلغهم بموعد الاجتماع ومكانه، ويباشر أعماله ولو في غيبة الخصوم؛ متى بلغوا على الوجه الصحيح.
٣- الالتزام بالمواعيد المحددة في النظام وقرارات المحكمة.
٤- المحافظة على سرية الأوراق والمعلومات التي يحصل عليها بسبب مهمته، والتقرير الصادر منه، حتى بعد انتهاء مهمته إلا في الأحوال المقررة نظاماً.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_162a01b85193cbd26f85dffaf2394b5440d4744e790df8f33463d638eaa7a135
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.