مادة / بند
المادة الثالثة والخمسون
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T21:46:55.487443+00:00
١- يجوز لمن أنكر المحرر أن يتنازل عن إنكاره قبل انتهاء إجراءات التحقيق، ولا يقبل منه إنكار المحرر بعد تنازله.
٢- يجوز لمن احتج بالمحرر محل الإنكار إنهاء إجراءات التحقيق -في أي حالة كانت عليه- بنزوله عن التمسك بهذا المحرر.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_162f78abcd16ea670861403d46d33dd8cfe3a45ffaaa8557be3418a137189055
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.