مادة / بند
المادة الثانية والسبعون بعد المائة
النظام البحري التجاري
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T23:01:59.661118+00:00
يجوز للمستأجر إنهاء عقد إيجار السفينة في أي وقت قبل البدء في شحن البضائع, ويعوِّض المؤجر عما يلحقه بسبب ذلك من ضرر, على ألاّ يتجاوز التعويض قيمة الأجرة المتفق عليها.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_163022f97dadfcbef499265ad84161036a41798b947e498b7da5edcb8568a465
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.