استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الثامنة

نظام حماية الطفل

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T22:02:30.664227+00:00

دون الإخلال بما ورد في نظام العمل، يُحظر تشغيل الطفل قبل بلوغه سن الخامسة عشرة، كما يحظر تكليفه بأعمال قد تضر بسلامته أو بصحته البدنية أو النفسية، أو استخدامه في الأعمال العسكرية أو النزاعات المسلحة.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_164c68ccb54faff8a805ad084664a561f1476f0b1af009585dfb6a3a5a57fc39

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.