مادة / بند
المادة الثامنة عشرة
نظام التجارة الإلكترونية
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: غير معلوم
مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أيًّا من أحكام النظام أو اللائحة بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
أ- الإنذار.
ب- غرامة لا تزيد على (1.000.000) مليون ريال.
ج- إيقاف مزاولة التجارة الإلكترونية مؤقتًا أو دائمًا.
د- حجب المحل الإلكتروني -بالتنسيق مع الجهة المختصة- جزئيًّا أو كليًّا، مؤقتًا أو دائمًا.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_16791eca2f663dfc94dde4aa2f755c7e1e684e46e460934b11c7422326389c50
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.