استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الثامنة عشرة

نظام التجارة الإلكترونية

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: غير معلوم

مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أيًّا من أحكام النظام أو اللائحة بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: أ- الإنذار. ب- غرامة لا تزيد على (1.000.000) مليون ريال. ج- إيقاف مزاولة التجارة الإلكترونية مؤقتًا أو دائمًا. د- حجب المحل الإلكتروني -بالتنسيق مع الجهة المختصة- جزئيًّا أو كليًّا، مؤقتًا أو دائمًا.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_16791eca2f663dfc94dde4aa2f755c7e1e684e46e460934b11c7422326389c50

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.