ااستشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة السادسة والسبعون بعد المائة

نظام العمل

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: غير معلوم

إذا حدد الأجر بحصة من الأرباح أو أجر السفينة فإن البحار لا يستحق تعويضًا في حالة إلغاء الرحلة، ولا زيادة في الأجر عند تأجير الرحلة أو إطالتها، أما إذا كان التأخير أو الإطالة ناشئًا عن فعل الشاحنين استحق البحار تعويضًا من المجهز.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_17c5c5a68d11044caba026377fcd609160cfe9e81eda95b60c231a04b2e1f715

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.