استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الثامنة والستون بعد الثلاثمائة

النظام البحري التجاري

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T23:01:59.661118+00:00

1- الإرشاد إجباري في موانئ المملكة على جميع السفن عند دخولها أو تحركها في موانئ المملكة أو خروجها منها, وتحدد الجهة المختصة قواعد الإرشاد، وتعين مناطقه، وتحدد الأجور الأصلية والإضافية التي تستحق عنه. 2- يستثنى من حكم الفقرة (1) من هذه المادة ما يأتي: أ- السفن الحربية.  ب- سفن حكومة المملكة المخصصة للخدمات العامة ولأغراض غير تجارية.  ج- سفن الصيد والسفن التي تقل حمولتها الصافية عن 150 طنًّا.  د- الوحدات البحرية التابعة للموانئ.  هـ- سفن النزهة.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_18373e577c74e0b6690e2725526a9abe89e4e53ac3a8c4b410ee121039b79c17

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.