مادة / بند
المادة المائة
نظام العمل
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: غير معلوم
يجوز لصاحب العمل- بموافقة الوزارة- في المنشآت التي تقتضي طبيعة العمل فيها أداء العمل بالتناوب زيادة ساعات العمل على ثماني ساعات عمل في اليوم أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، بشرط ألا يزيد متوسط ساعات العمل عند احتسابه لمدة ثلاثة أسابيع أو أقل على ثماني ساعات يوميًّا أو ثمان وأربعين ساعة أسبوعيًّا.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_1a771bd1eeca22a83f464f3475f2898629f9ce88475077c8874ed29dcba0b277
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.