استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الثانية والستون

نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T22:01:21.103334+00:00

1 - إذا ارتكب شخص عدة جرائم معاقب عليها بموجب أحكام هذا النظام قبل صدور حكم نهائي بحقه عن أي واحده منها، وجب محاكمته على الجريمة ذات العقوبة الأشد والحكم بعقوبتها دون غيرها. 2 - إذا كانت الجريمة معاقب عليها بموجب هذا النظام ونظام آخر، فتطبق العقوبة الأشد.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_1b6b732a549319d4be61d34b6f1def3928b1f63e295e5de05ecc04fb2cd5f539

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.