استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الثامنة عشرة بعد المائة: الاشتراك في لجان التحقيق في الخارج

نظام الطيران المدني

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: معدلة · آخر تحقق: 2026-11-01T23:02:08.973735+00:00

في حالة وقوع حادث لطائرة مدنية سعودية أو لطائرة أجنبية يشغلها شخص يحمل الجنسية السعودية أو أصيب أشخاص يحملون الجنسية السعودية نتيجة حادث لطائرة أجنبية في إقليم دولة أجنبية، يجب على المكتب إيفاد ممثل معتمد للمملكة والمستشارين اللازمين للاشتراك في التحقيق الذي تجريه السلطات المختصة في هذه الدولة وعليه تقديم تقرير عن اشتراكه في هذا التحقيق.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_1cfadf603af284d799fafac35d766614639ca5a5972779780f4db17eabaf5374

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.