مادة / بند
المادة الخامسة بعد المائة
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T21:46:55.487443+00:00
١- إذا تخلف طالب المعاينة عن الحضور في الموعد المحدد، ولم يمكن إجراء المعاينة في غيابه، فيسقط حقه في الطلب.
٢- إذا تعذرت المعاينة بسبب لا يعود للخصوم فيثبت ذلك في المحضر، وللمحكمة تقرير ما تراه بشأنها.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_1d3401393daf7a961e3297e646490e11fab5a0353ccb18a9f7cd3006028beb4f
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.