استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الخامسة

نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T21:59:30.638782+00:00

لا يجوز لأي من شركات التأمين أو شركات إعادة التأمين - بعد مباشرة أعمالها - التوقف عن مزاولة الأعمال التأمينية قبل الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي ، وذلك للتحقق من قيام شركات التأمين بعمل الترتيبات اللازمة للمحافظة على حقوق المؤمن لهم والمستثمرين .

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_1e315bc0845b12650419e27e3dde0d4006160216728c35d03435a9e11f684184

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.