مادة / بند
المادة الخامسة
نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T21:59:30.638782+00:00
لا يجوز لأي من
شركات التأمين
أو
شركات إعادة التأمين
- بعد مباشرة أعمالها - التوقف عن مزاولة
الأعمال التأمينية
قبل الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي ، وذلك للتحقق من قيام
شركات التأمين
بعمل الترتيبات اللازمة للمحافظة على حقوق
المؤمن لهم
والمستثمرين
.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_1e315bc0845b12650419e27e3dde0d4006160216728c35d03435a9e11f684184
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.