استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الثامنة والثلاثون

النظام البحري التجاري

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T23:01:59.661118+00:00

1- يجوز بقرار من المالكين على الشيوع أن يُعهد بإدارة الشيوع إلى مدير أو أكثر، ويجوز أن يكون المدير من المالكين أو من غيرهم. 2- لمدير الشيوع القيام بجميع التصرفات والأعمال التي تقتضيها إدارة الشيوع، عدا بيع السفينة أو رهنها أو ترتيب أي حق عيني آخر عليها، أو تأجيرها، فلا يجوز له ذلك إلاَّ بإذن من المالكين يصدر بالأغلبية اللازمة. 3- كل اتفاق على تقييد سلطة المدير بغير ما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة لا يحتج به على الغير.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_1eb2367c9966000418bb4dbdcefed62b7bf95c54c23f81e40354a0a4cd9d0a3c

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.