استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الثالثة والسبعون

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T21:46:55.487443+00:00

١- إذا قررت المحكمة سماع الشهادة، فتعين جلسة لذلك، ويترتب على عدم حضور الشهود في الموعد سقوط الحق في سماع الشهادة -ما لم تقرر المحكمة الإمهال- وفق أحكام النظام والأدلة. ٢- إذا قررت المحكمة إمهال الخصم لإحضار شهوده، فتبين سبب الإمهال.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_1fa014e5bef94293f97641368903a992b2b8928cae3681ba7f62b4450fdd3d61

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.