مادة / بند
المادة الثالثة والسبعون
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T21:46:55.487443+00:00
١- إذا قررت المحكمة سماع الشهادة، فتعين جلسة لذلك، ويترتب على عدم حضور الشهود في الموعد سقوط الحق في سماع الشهادة -ما لم تقرر المحكمة الإمهال- وفق أحكام النظام والأدلة.
٢- إذا قررت المحكمة إمهال الخصم لإحضار شهوده، فتبين سبب الإمهال.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_1fa014e5bef94293f97641368903a992b2b8928cae3681ba7f62b4450fdd3d61
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.