استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة التاسعة عشرة

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T21:46:55.487443+00:00

١- إذا تخلف الخصم عن الحضور، أو امتنع أو لم يقدم ما كلف به، دون عذر مقبول، فللمحكمة أن تقرر سقوط حقه في تقديم الدليل، أو أي دفع أو طلب متصل به -بحسب الأحوال-، وذلك دون إخلال بأي أثر آخر رتبه النظام. ٢- لا يعاد إجراء الإثبات الذي تم في غيبة الخصم، ولو كان غيابه بعذر، وذلك دون الإخلال بحقه في الاطلاع على الإجراء، وتقديم أي دفع، أو طلب متصل به وفق أحكام النظام والأدلة. ٣- لا تخل الأحكام الواردة في هذه المادة بأحكام الحضور والغياب الواردة في الأنظمة ذات الصلة.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_1fb9881af8323cee692f0b02e4fdd02be527ff8288d7cf7433e7636825715153

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.