استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الحادية والعشرون : ترحيل الخسائر

نظام ضريبة الدخل

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: معدلة · آخر تحقق: 2026-11-01T21:58:11.372809+00:00

أ - يجوز ترحيل صافي الخسائر التشغيلية إلى السنة الضريبية التي تلي السنة التي تحققت فيها الخسارة ، وتحسم الخسارة المرحلة من الوعاء الضريبي للسنوات الضريبية التالية إلى أن يتم استرداد كامل الخسارة المتراكمة ، وتحدد اللائحة الحدود العليا المسموح بحسمها سنويا. ب - صافي الخسارة التشغيلية هي الحسومات الجائزة بمقتضى هذا الفصل والزائدة عن الدخل الخاضع للضريبة في السنة الضريبية . ج - لاحتساب صافي الخسارة التشغيلية للشخص الطبيعي ينظر إلى الحسومات والإيراد للنشاط فقط .

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_1fe582ccd1a6f6840ce17a0d0b6421b134c5e14b7b6b5dffec95b800e79e6fe9

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.