مادة / بند
المادة الثلاثون
نظام العمل
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: معدلة · آخر تحقق: غير معلوم
لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يمارس نشاط توظيف السعوديين أو نشاط استقدام العمال ما لم يكن مرخصًا له بذلك من الوزارة.
وتحدد اللائحة مهمات كل من هذين النشاطين، وشروط منح الترخيص لكل منهما وتجديده، والواجبات والمحظورات، وقواعد عدم تجديد الترخيص أو إلغائه، والآثار المترتبة على ذلك، وغير ذلك مما يكون ضروريًّا من الشروط والضوابط لضمان حسن سير العمل بها.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_20a6b052c100c13a450809e15d397c5ccf1e8f7022eaae5e3198eb26397e6116
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.