استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة (30)

نظام الأوراق التجارية

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: غير معلوم

يعتبر مقابل الوفاء موجودا إذا كان المسحوب عليه مدينا للساحب أو للآمر بالسحب في ميعاد استحقاق الكمبيالة بمبلغ معين من النقود واجب الأداء ومساو على الأقل لمبلغ الكمبيالة . ويعتبر قبول الكمبيالة قرينة على وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه إلا إذا أثبت غير ذلك وعلى الساحب دون غيره أن يثبت في حالة الإنكار سواء حصل قبول الكمبيالة أو لم يحصل أن المسحوب عليه كان لديه مقابل وفائها في ميعاد الاستحقاق. فإن لم يثبت ذلك كان ضامنا للوفاء ولو عمل الاحتجاج بعد الميعاد المحدد قانونا. أما إذا أثبت في الحالة الأخيرة وجود المقابل واستمرار وجوده حتى انقضاء الميعاد المحدد لعمل الاحتجاج برئت ذمته بمقدار هذا المقابل ما لم يكن قد استعمل في مصلحته.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_224507a21b8a1dff404088f876dcde68ee0a8c9a51b38cf01f76f40d8f47be28

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.