مادة / بند
المادة السابعة عشرة بعد المائة
نظام العمل
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: غير معلوم
للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية بأجر عن الثلاثين يومًا الأولى، وبثلاثة أرباع الأجر عن الستين يومًا التالية، ودون أجر للثلاثين يومًا التي تلي ذلك خلال السنة الواحدة، سواء أكانت هذه الإجازات متصلة أم متقطعة، ويقصد بالسنة الواحدة: السنة التي تبدأ من تاريخ أول إجازة مرضية.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_22dbcab4cd4cc68629f07cee2dca18734e13b171b597f2ec3ddfea875cb98e5d
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.