مادة / بند
المادة الثالثة بعد المائة: دخول غرفة القيادة واستعمال أجهزتها
نظام الطيران المدني
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T23:02:08.973735+00:00
يحظر على أي شخص أن يدخل غرفة قيادة
الطائرة
إلا إذا كان عضوًا من أعضاء طاقمها أو مفتشا أو مراقبا معينا من قبل
المشغل
أو الهيئة للقيام بعمل محدد أثناء الرحلة، كما يحظر على أي شخص أن يستعمل أجهزة قيادة
الطائرة
أثناء طيرانها إلا إذا كان طيارًا مؤهلا ومكلفًا من قبل
المشغل
بذلك، وتحدد اللائحة شروط وضوابط ذلك.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_28fbb843c14695d4522aa8170cbc105f3b96fdede24fce170e93accb9c4090e0
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.