استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الخامسة والستون بعد المائة: عقوبات التشغيل بدون ترخيص أو تصريح أو إجازة

نظام الطيران المدني

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T23:02:08.973735+00:00

يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بتشغيل أي طائرة أو شركة أو وكالة أو بأي عمليات جوية تخضع لأحكام هذا النظام دون الحصول على الترخيص أو التصريح أو الإجازة اللازمة من الهيئة، أو استمر في التشغيل بعد وقف هذا الترخيص أو التصريح أو الإجازة أو سحبها أو إلغائها.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_293a243402329fa05af233ca8346771142e5d0ad2a905a132aad2e37541f8e68

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.