استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة (115)

نظام الأوراق التجارية

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: غير معلوم

يفقد حامل الشيك ما له من حقوق قبل الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين -عدا المسحوب عليه- بمضي المواعيد المحددة لتقديم الشيك إلى المسحوب عليه أو لعمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه في الميعاد المقرر لذلك. ومع ذلك لا يفيد الساحب من هذا الحكم إلا إذا كان قدم مقابل الوفاء، وظل هذا المقابل موجودا عند المسحوب عليه حتى انقضاء ميعاد تقديم الشيك، ثم زال المقابل بفعل غير منسوب إلى الساحب.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_2a4a53a7655345e162488d757376c8b5ecae2ec23051ae7031c577dd6ba50086

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.