استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة (120)

نظام الأوراق التجارية

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: معدلة · آخر تحقق: غير معلوم

مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية يعاقب بغرامة لا تزيد عن خمسمائة ريال: أ - كل من أصدر شيكا لم يؤرخه أو ذكر تاريخا غير صحيح. ب - كل من سحب شيكا على غير بنك. جـ - كل من وفى شيكا خاليا من التاريخ، وكل من تسلم هذا الشيك على سبيل المقاصة .

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_2cef4cd9ed260c2f35d8d7f6281f6a7868381f041c38a363b55636e231c9223f

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.