مادة / بند
المادة (120)
نظام الأوراق التجارية
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: معدلة · آخر تحقق: غير معلوم
مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية يعاقب بغرامة لا تزيد عن خمسمائة ريال:
أ - كل من أصدر
شيكا
لم يؤرخه أو ذكر تاريخا غير صحيح.
ب - كل من سحب
شيكا
على غير بنك.
جـ - كل من وفى
شيكا
خاليا من التاريخ، وكل من تسلم هذا
الشيك
على سبيل
المقاصة
.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_2cef4cd9ed260c2f35d8d7f6281f6a7868381f041c38a363b55636e231c9223f
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.