استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة التاسعة والخمسون

نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T22:01:21.103334+00:00

1 - يعاقب على الشروع في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة رقم (1) من المادة (الثامنة والثلاثين) من هذا النظام، بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال. 2 - يعاقب على الشروع في أي جريمة من الجرائم الأخرى بما لا يزيد على نصف الحد الأعلى لعقوبتي السجن والغرامة المحددتين في هذا النظام للجريمة التامة. 3 - بالإضافة إلى ما ورد في الفقرتين 2،1 من هذه المادة، للمحكمة أن تحكم بعقوبة الجلد التي تراها مناسبة في جميع الأحوال.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_2d0b2e95dc5ef6833ca2f15d2fc2fde8a5fe32ff280be2c354b449a2a8c0cf26

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.