مادة / بند
المادة الثانية عشرة بعد المائة
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T21:46:55.487443+00:00
١- على الخبير -قبل تعيينه- أن يقدم للمحكمة الإفصاح المنصوص عليه في المادة (الثالثة عشرة بعد المائة) من النظام مكتوباً.
٢- تزود الإدارة المختصة الخصوم بنسخة من الإفصاح.
٣- إذا لم يفصح الخبير، أو ظهر في الإفصاح ما يمنع من تعيينه، فيستبعد.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_2d3b02348a6e937e2972206c4948bdb5c155a83ba52fa48e34cee2ea74304a72
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.