استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة التاسعة والأربعون: ضرورة حمل علامات الجنسية والتسجيل

نظام الطيران المدني

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T23:02:08.973735+00:00

لا يجوز لأي طائرة مدنية أن تطير في إقليم المملكة ما لم تكن تحمل علامة جنسيتها وتسجيلها طبقا لنظام دولة التسجيل ، أو سلطة تسجيل العلامة العامة ، ومع ذلك يجوز للهيئة أن تصرح لأي طائرة غير مسجلة بالطيران، أو الهبوط لأغراض التجربة الفنية، أو لأغراض أخرى في إقليم المملكة وذلك طبقا لما تقرره في هذا الشأن.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_2f46973f9cad1e3afdfdcfb16ed9fc42ef6b86b4e217baa38225eef8c456626c

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.