استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الحادية والسبعون

النظام البحري التجاري

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T23:01:59.661118+00:00

1- يجوز لكل دائن في الحالة المبينة في المادة (السبعين) أن يطلب بيع السفينة أو جزء منها بحكمٍ من المحكمة المختصة، مع تقديم كفالة بالثمن والمصروفات، وتكليف الحائز بالحضور أمام المحكمة التي تكون السفينة في نطاقها أو المحكمة التي يقع في نطاقها ميناء تسجيل السفينة إذا كانت غير موجودة في أحد موانئ المملكة، وذلك لسماع الحكم بإجراء البيع.  2- يجب تبليغ هذا الطلب إلى الحائز موقعاً من الدائن خلال عشرة أيام من تاريخ التبليغ المنصوص عليه في المادة (السبعين) من النظام.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_2fb525dfd4dbaac77debfe6aa07d9808ea38b889212b6d87ec2b2f4da6fc8927

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.