مادة / بند
المادة الثانية
نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T21:46:52.144091+00:00
١ - لكل مالك أرض بصك مستوفٍ للمتطلبات الشرعية والنظامية أن يبني عليها بناءً ويفرزه إلى وحدات مستقلة، وله إصدار صك لكل وحدة عقارية مفرزة، وذلك بحسب الإجراءات النظامية المعتمدة.
٢ - ترقم الوحدات العقارية المفرزة في العقار المشترك ترقيماً تسلسلياً بحيث لا يتكرر رقم واحد لوحدتين مفرزتين في العقار المشترك نفسه.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_2ff251887f89e733fcc482efd670e8dbde54865c8826b390263c8e23b1ff0fe5
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.