استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الثانية

نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T21:46:52.144091+00:00

١ - لكل مالك أرض بصك مستوفٍ للمتطلبات الشرعية والنظامية أن يبني عليها بناءً ويفرزه إلى وحدات مستقلة، وله إصدار صك لكل وحدة عقارية مفرزة، وذلك بحسب الإجراءات النظامية المعتمدة. ٢ - ترقم الوحدات العقارية المفرزة في العقار المشترك ترقيماً تسلسلياً بحيث لا يتكرر رقم واحد لوحدتين مفرزتين في العقار المشترك نفسه.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_2ff251887f89e733fcc482efd670e8dbde54865c8826b390263c8e23b1ff0fe5

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.