مادة / بند
المادة الثانية عشرة
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T21:46:55.487443+00:00
١- للمحكمة تكليف أحد قضاتها بمباشرة أي إجراء من إجراءات الإثبات، عدا سماع اليمين.
٢- يجب على المحكمة عند تكليف أحد قضاتها أن تصدر قراراً يدون في المحضر، يشمل الآتي:
أ- اسم القاضي المكلف.
ب- نوع إجراء الإثبات المكلف به، ونطاقه.
ج- الصلاحيات الممنوحة للقاضي المكلف.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_317e90aece40aba5d76546512e9aa3afa44753087fd1769ae45a38a4ffb78469
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.