استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الثانية عشرة

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T21:46:55.487443+00:00

١- للمحكمة تكليف أحد قضاتها بمباشرة أي إجراء من إجراءات الإثبات، عدا سماع اليمين. ٢- يجب على المحكمة عند تكليف أحد قضاتها أن تصدر قراراً يدون في المحضر، يشمل الآتي: أ- اسم القاضي المكلف. ب- نوع إجراء الإثبات المكلف به، ونطاقه. ج- الصلاحيات الممنوحة للقاضي المكلف.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_317e90aece40aba5d76546512e9aa3afa44753087fd1769ae45a38a4ffb78469

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.