استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الأربعون

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T21:46:55.487443+00:00

١- يعتد بصورة المحرر العادي التي لم ينازع فيها ذوو الشأن، وتعد مطابقة لأصلها. ٢- إذا نازع ذوو الشأن في صحة صورة المحرر العادي، فيجب مطابقتها على أصلها. ٣- يعتد بصورة المحرر العادي إذا ناقش الخصم موضوعها، ولا تقبل منه المنازعة في مطابقتها لأصلها. ٤- من احتج بصورة محرر عادي فلا تقبل منه المنازعة بطلب مطابقتها على أصلها.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_32ae67f263878df2d8fb7f91c27d1495408630cbf414a2d7c9dadc1e5e4a2f51

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.