مادة / بند
المادة الأربعون
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T21:46:55.487443+00:00
١- يعتد بصورة المحرر العادي التي لم ينازع فيها ذوو الشأن، وتعد مطابقة لأصلها.
٢- إذا نازع ذوو الشأن في صحة صورة المحرر العادي، فيجب مطابقتها على أصلها.
٣- يعتد بصورة المحرر العادي إذا ناقش الخصم موضوعها، ولا تقبل منه المنازعة في مطابقتها لأصلها.
٤- من احتج بصورة محرر عادي فلا تقبل منه المنازعة بطلب مطابقتها على أصلها.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_32ae67f263878df2d8fb7f91c27d1495408630cbf414a2d7c9dadc1e5e4a2f51
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.