استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة العشرون

نظام التجارة الإلكترونية

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: غير معلوم

يجوز لمن صدر ضده أي قرار بناءً على النظام الاعتراض عليه أمام المحكمة الإدارية وفقاً لأحكام نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_337947699da6ecc1a5873b032d6fddbfa54c71d10b2cced7aa3a5c2318a58abe

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.