مادة / بند
المادة العشرون
نظام التجارة الإلكترونية
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: غير معلوم
يجوز لمن صدر ضده أي قرار بناءً على النظام الاعتراض عليه أمام المحكمة الإدارية وفقاً لأحكام نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_337947699da6ecc1a5873b032d6fddbfa54c71d10b2cced7aa3a5c2318a58abe
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.