استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الحادية عشر

نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T22:01:21.103334+00:00

1- للسلطات المختصة في المملكة السماح لكمية من المواد المخدرة ، أو المؤثرات العقلية ، أو مواد حلت محلها، بالدخول أو المرور عبر إقليم المملكة، أو الخروج منه، بالتنسيق مع سلطات الدول المعنية، للكشف عن الأشخاص المتورطين في ارتكاب جريمة تهريب هذه المواد والاتجار فيها والقبض عليهم. ويشمل ذلك ما يأتي: أ - الاتفاق مع سلطات الدول الأخرى على تفتيش الشحنات المتفق على إخضاعها للتسليم المراقب والتحقق منها ثم السماح لها بمواصلة السير. ب - الاتفاق مع سلطات الدول الأخرى على أن يستبدل ب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المتفق على عبورها مواد شبيهة خشية تسربها أثناء نقلها، ويراعى في ذلك -عند الضرورة- الاتفاق على الأمور المالية اللازمة لتنفيذ إجراءات التسليم المراقب. 2 - تتخذ قرارات التسليم المراقب في كل حالة على حدة.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_35f8481e5e33cdaed234ef587e413c14fce802c44daadef9270157543964b451

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.