مادة / بند
المادة الحادية والثلاثون بعد المائة
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T21:46:55.487443+00:00
١- يعد من الخبرة في المسائل الفنية اليسيرة ما يأتي:
أ- أعمال الحصر.
ب- أعمال التقييم.
ج- أي أعمال أخرى تقترحها الإدارة المختصة.
٢- يكون إبداء الرأي في المسألة الفنية اليسيرة شفاهاً أو كتابة، في مدة لا تتجاوز (خمسة عشر) يوماً على الأكثر.
٣- تسري على قرار ندب الخبرة الوارد في هذه المادة أحكام النظام فيما يتعلق باختيار الخبير، وتقرير مبلغ الخبرة، والمكلف بإيداعه، وحق الخصوم في مناقشة رأي الخبير، ويكون تسليم الخبير أتعابه بعد انتهاء المهمة.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_3657166396236cc89cbe82c521081814b461a80fcba0ef6a83eeeb5ae4fffd07
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.